الراية الفاطمية مدير عام
عدد المساهمات : 584 تاريخ التسجيل : 28/05/2008
| موضوع: الدرس السابع • فقه • العبادات ( باب الطهارة ) السبت أكتوبر 13, 2012 2:26 pm | |
| اعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم توكلت على الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام عليكم احبتي ورحمة الله وبركاته
درسنا السابع لهذا الاسبوع عن احكام الخلوه ومسحباتها
المتن المبحث الثاني: (أحكام الخلوة وفيه فصول )
:~ الفصل الاول ~:
أحكام التخلي : يجب حال التخلي بل في سائر الاحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان -عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة ، وشبههما كالمالك ومملوكته ، والامةالمحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر نعم إذا كانت الامة مشتركة أو مزوجة أو محللة ، أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الاحوط وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته ، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ،ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الاحوط استحبابا الترك ، ولو اضطر إلى أحدهما فالاقوى التخيير ، والاولى اجتناب الاستقبال .
الشرح : قال يجب حال التخلي ستر بشرة العورة ( القبل والدبر والبيضتان ) عن كل ناظر مميز ، هنا قوله "يجب" يفهم منه ان هذا الحكم بالوجوب فيه دليل من القران والسنة ، وقوله عن كا ناظر مميز ، يعني كل انسان بالغ وكل انسان مميز والمميز هو عادة يكون بعمر خمسة سنوات او ستة سنوات حيث يعرف ماذا يفعل وعندما ترسله الى السوق يعرف ان يشتري ، فهذا هو المميز ، واستثنى من ذلك بجواز نظر الزوج لعورة زوجته والزوجة لعورة زوجها والامة المملوكه جائز ان تنظر الى عورة مالكها ، واستثنى ايضا بشمول حرمة النظر للعورة الامة المشتركة او المزوج هاو المحلله ، يعني عندي امة وهذه الامة نشترك بها انا واخي عندها يحرم عليها النظر للعورة ، وكذا الحكم لو كانت تلك الامة قد زوجتها لرجل فيحرم عليها النظر للعورة مالكها ، وكذا الحكم للامه التي حللتها وعتقتها .
تحديد العورة - للرجل من السرة الى الربكة على الاحوط وجوبا - وللمراة جميع بدنها عورة امام الناظر غير الزوج . وكذا يحرم اثناء التخلي ( دخول الحمام ) ان يكون المكلف جالسا امام القبلة او ظهره يكون على القبلة اثناء التخلي ، نعم يجوز حال الاستبراء بالخرطات التسعة او الاستنجاء بتطهير الموضع ان يكون مستقبلا او مستدبرا للقبلة وان كان من باب الاحتياط الاستحبابي عدم فعله ذلك ، نعم لو كان مضطرا لفعل ذلك وكان مخيرا بين الاستقبال او الاستدبار اثناء التخلي فالاولى له ان يستدبر القبلة مع الضرورة طبعا .
المتن( مسألة 55 ) : لو اشتهبت القبلة لم يجز له التخلي ، إلا بعد اليأس عن معرفتها ، وعدم امكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا .
الشرح : انا في بلد وهذا البلد لا اعرف اتجاه القبلة فيه واردت الدخول للحمام من اجل التخلي ، فماذا افعل ؟ الجواب : يجب البحث عن القبلة والسؤال عن اتجاهها ، فان يأست من معرفتها وكنت مضطر للتخلي وفترة الانتظار تسبب لي حرجا شديدا عندها يجوز التخلي حتى لو اعلم اتجاه القبلة .
المتن ( مسألة 56 ) : لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي .
الشرح : عندي حمام زجاجي فهل يجوز ان ينظر عليّ احد ما وانا جالس في هذا الحمام ؟ الجواب : لا يجوز ذلك وايضا يحرم من خلال وضع مراة للنظر الى عورة غيري وكذا يحرم من خلال الماء الصافي خلال السباحة .
المتن ( مسألة 57 ) : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه ولو بالفحوى .
الشرح : شخص ذهب الى بيت صديقه او أي انسان فهل يجوز ان يدخل للحمام بدون اذنه ؟ الجواب : لا يجوز ذلك الا بعد اخذ الاذن من المالك او يكون الاذن بالفحوى يعني انا اعلم وجدانا انه يقبل بدخولي للحمام .
المتن ( مسألة 58 ) : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها مالم يعلم بعموم الوقف ، ولو أخبر المتولي ، أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى وكذا الحال في سائر التصرفات فيها.
الشرح : المدراس الدينية لايجوز التخلي فيها ولا يجوز الوضوء وشرب الماء وغسل اليدين واخذ أي شي الا بعد اذن المتولي على المدرسة ، نعم لو اجاز له المتولي او احد الطلبة في المدرسة جاز له التصرف .
:~ الفصل الثاني ~:
كيفية غسل موضع البول: 1- يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الاحوط وجوبا ، 2- وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة [/ color] على الاظهر ، ولا يجزئ غير الماء .
الشرح : يجب شرعا غسل موضع البول اذا كان الماء قليلا يكون الغسل مرتين واذا كان الماء كثيرا مرة واحدة ، ولا يجوز غسل موضع البول بغير الماء الصافي ولا يجوز عصر العضو ومسحه بحجر لعدم توفر الماء الا بعد الضرورة .
(المتن) وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالاحجار، أو الخرق ، أو نحوهما من الاجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمل أكمل.
الشرح : موضع الغائط يجوز مسحه بخرقة قماش او بحجر غير كريم ، ولكن اذا تعدت النجاسة الى خارج موضع الغائط عندها يجب غسله بالماء ، اما لو لم يتعدى فجاز له اما المسح بخرقة او الغسل بماء ، والغسل بالماء افضل والجمع اكمل ، يعني المسح والغسل .
المتن ( مسألة 59 ) : الاحوط - وجوبا - اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها ، إذا حصل النقاء بالاقل .
الشرح : موضع الغائط ان لم تتعدى النجاسه لغير الموضع ولم يطهر هذا الموضع بحجر واحد لمسحه الاحوط وجوبا ان يكرر المسح بثلاثة احجار حتى يحصل النقاء تماما .
المتن ( مسألة 60 ) : يجب أن تكون الاحجار أو نحوها طاهرة .
الشرح : الاحجار التي تستخدم بمسح موضع الغائط او خرق القماش يجب ان تكون طاهرة قبل المسح فيها .
المتن( مسألة 61 ) : يحرم الاستنجاء بالاجسام المحترمة ، وأما العظم والروث ، فلا يحرم الاستنجاء بهما ، ولكن لا يطهر المحل بل على الاحوط .
الشرح : اجسام محترمة كاالأحجار الكريمة او قطع القماش المنقوش عليها اسماء مقدسة يحرم مسح موضع الغائط فيهما ، نعم اذا كان عظما او روثا ( فضلات الابقار ) لا يحرم لكن لا يطهر موضع الغائط باستخدامهما ، وهذا الاحتياط الذي ذكره المصنف هو احتياط وجوبي .
المتن ( مسألة 62 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والاثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الاثر الذي لا يزول بالمسح بالاحجار عادة .
الشرح : عند غسل موضع الغائط وما يتعدى الموضع من النجاسه يجب ان ازيل عين النجاسة واثرها من على الموضع وما لامسته النجاسه ، نعم لايجب ازالة الرائحة ويجزي من خلال المسح ازالة عين النجاسة ، اما اذا كان عند المكلف احجار ويستطيع من خلال هذه الاحجار ازالة عين النجاسه ولكن لا يستطيع ازالة الاثر لكونه يسبب بالم او احمرار ، عندها يجوز له استخدام الاحجار وازالة عين النجاسة فقط .
المتن( مسألة 63 ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء . الشرح : اثناء التخلي وخرج مع الغائط او قبل خروجه او بعد خروجه نجاسه اخرى مثل الدم وهذه النجاسة لاقت محل الغائط او تعدت الى غيره عندها يجب التطهير بالماء ولا تكفي الاحجار او الخرق .
~~~،،،،~~~~،،،،،~~~
ملاحـــظة : يستحب للمتخلي على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو يجزئ عنها ، والتسمية عند التكشف ، والدعاء بالمأثور وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء وأن يتكئ - حال الجلوس - على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن : كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس والمواضع المعدة لنزول القوافل ، واستقبال قرص الشمس ، أو القمر بفرجه ، واستقبال الريح بالبول ، والبول في الارض الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء خصوصا الراكد ، والاكل والشرب حال الجلوس للتخلي والكلام بغير ذكر الله ، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم .
مساله 64 وما يليها ، تاتي والحمد لله رب العالمين
متى الملتقى مولاي
[/size] | |
|