منتديات الراية الفاطمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الراية الفاطمية

بحب حيدرة الكرار مفتخري به شرفت وهذا منتهى شرفي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدرس الخامس • فقه • العبادات ( باب الطهارة )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الراية الفاطمية
مدير عام
الراية الفاطمية


عدد المساهمات : 584
تاريخ التسجيل : 28/05/2008

الدرس الخامس • فقه • العبادات ( باب الطهارة ) Empty
مُساهمةموضوع: الدرس الخامس • فقه • العبادات ( باب الطهارة )   الدرس الخامس • فقه • العبادات ( باب الطهارة ) I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 03, 2012 12:51 pm

اعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم
توكلت على الله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على محمد بن عبد الله واله الطيبين الطاهرين
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين
السلام عليكم احبتي ورحمة الله وبركاته


درسنا الخامس على بركة الله من دروس الفقه ، كتاب العبادات ، باب الطهارة .وصل بنا المقال الى المسالة السابعة والاربعون .


قال المصنف : المتن( مسألة 47 ) : الارض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من السماء ولو باعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر ، نعم لو جرى على وجه الارض فوصل إلى مكان مسقف طهر .


( الشرح للمسألة )..

الفرض الاول : الارض اذا كانت نجسه وسقط عليها ماء المطر مباشرة فانها تطهر من تلك النجاسه التي عليها

الفرض الثاني : وايضا لو كانت بقعة من الارض تكون تحت طاوله وهذه الطاوله قد حجبت السماء عن تلك البقعة ، ولكن كانت الريح عالية جدا وهذه البقعة نجسة ومن خلال قوة الريح اثناء المطر وصلت زخات المطر الى تحت الطاولة وبلتها ، عندها تطهر هذه البقعة التي فوقها الطاولة .

الفرض الثالث : بقعة ارض نجسة وسقط ماء المطر على سطح المنزل ومن ثم سقط من سطح المنزل على هذه البقعة النجسة ، عندها لا نحكم بطهارة هذه البقعة لكون الماء لم ينزل عليها مباشرة .
الفرض الرابع : عندي غرفة مسقفة تكون منحدره عن المنزل وسطح هذه الغرفه نجس فسقط ماء المطر على الارض ومن ثم نزل هذا الماء الذي سقط على الارض الى سطح هذه الغرفة المتنجسه ، عندها نحكم بطهارة سقف الغرفة مادام الماء قد انحدر من الارض الى سطح الغرفه .


المتن( مسألة 48 ) : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شئ آخر لم ينجس ، مادام بماء السماء بتوالي تقاطره عليه .

الشرح / انا واقف بجنب سجاده نجسه وكانت المساء ممطره واثناء سقوط المطر على السجادة النجسه ترشحت على ثوبي بعض قطرات الماء من هذه السجادة فهل اعتبر ثوبي نجس ام لا ؟

الجواب : الثوب طاهر حتى لو ترشحت عليه تلك الزخات .



مساله ( 49 و50) تم شرحها فهي تتكلم عن الكر ومقدار الكر وتم تبيان ذلك بشرح وافي ومفصل .


المتن( مسألة 51 ) : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الاحكام ، فما في الحياض الصغيرة - إذا كان متصلا بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا - اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة ، أو لم تكن المادة - ولو بضميمة ما في الحياض إليها كرا - لم يعتصم .

الشرح / البانيو والشاور والخزانات والحياض الصغيرة والمسابح فهي حكمها حكم الكر مادمت متصلة بمادة ، والمادة هي اما حجم الماء بحجم الكر او اتصالها بالماء الجاري المعتصم من خلال الاساله او الخزانات الكبيرة


المتن( مسألة 52 ) : الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة ، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الانبوب طهر ، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ، ما دام ماء الانبوب جاريا عليه ، ويجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به ، وهكذا الحال في كل ماء نجس ، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر ، إذا كانت المادة كرا .

الشرح / عندي اناء او صحن او قدر طعام وهذه الاشياء قد تعرضت للنجاسة واريد ان اطهرها ، عندها افتح ماء الحنفية الذي يعتبر معتصم لانه جاري ونحكم بجريانه لانه متصل بالمادة ، واطهر هذه الاشياء من خلال ماء الحنفية ، فكل ماء نجس فتحت عليه ماء اكثر منه واخذ الماء يتقاطر من الاناء عندها نحكم بطهارته .


المتن /( الفصل الثالث ) :

حكم الماء القليل : الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر ومطهر من الخبث والاحوط - استحبابا - عدم استعماله في رفع الحدث ، إذا تمكن من ماء آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس ، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل ، وعدا ماء الاستنجاء وسيأتي حكمه .

الشرح / عندي ماء قليل في اناء فهذا الماء القليل الذي سبق وان قلنا انه يتنجس بمجرد ملاقته للنجاسه ، فانه –أي- هذا الماء القليل ، طاهر ومطهر للبول والغائط وغسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس وغسل الجمعة وكافة الاغسال الواجبة والمستحبة .

مثال: انا عندي ماء قليل وهذا الماء غسلت به غسل الجنابة ولم ادع هذا الماء الذي استخدمته في غسل الجنابة او الحيض ان ينزل الى المجرى بل وقفت في وسط البانيو واقفلت السدادة وبعد ما انتهيت من غسل الجنابة او الحيض ، هل يمكنني ان استخدم هذا الماء الذي استخدمته في الغسل ان ارفع به حدثا اخر كما لو كان بولا او غائطا ؟

الجواب : نعم يجوز لانه طاهر ولكن الاحوط استحبابا عدم استخدامه في رفع الحدث ، اذا تمكنت من الحصول على ماء اخر ، اما لو لم اتمكن من الحصول على ماء اخر عندها يستحب ان اذا كنت اريد ان اتوضأ بهذا الماء الذي استخدمته في غسل الجنابة ، ان استخدمه واضم اليه التيمم ، او اذا غسلت به مرة اخرى اضم الى الغسل الوضوء .

مثال : عندي ماء استخدمته في رفع الخبث ، يعني الغائط فهل يجوز ان اجمع هذا الماء الذي استعملته في رفع الخائط واستخدمه مره اخرى ؟

الجواب : لا يجوز ذلك الا اذا كان هنالك ماء لم يلامس مكان النجاسة وسقط في الاناء او البانيو عندها يمكن استخدامه .


[color=#6f0000]والحمد لله رب العالمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://krar-hidri.yoo7.com/profile?mode=editprofile
 
الدرس الخامس • فقه • العبادات ( باب الطهارة )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الراية الفاطمية :: راية المدرسة للعلوم الإسلامية :: عــــلم الفقه-
انتقل الى: