منتديات الراية الفاطمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الراية الفاطمية

بحب حيدرة الكرار مفتخري به شرفت وهذا منتهى شرفي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 • فقه • العبادات ( باب الطهارة )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الراية الفاطمية
مدير عام
الراية الفاطمية


عدد المساهمات : 584
تاريخ التسجيل : 28/05/2008

• فقه •  العبادات ( باب الطهارة )  Empty
مُساهمةموضوع: • فقه • العبادات ( باب الطهارة )    • فقه •  العبادات ( باب الطهارة )  I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 24, 2012 10:15 pm

اعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم
توكلت على الله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



نشرع اليوم على بركة الله بالدرس الرابع من دروس الفقه كتاب العبادات ( باب الطهارة )


المتن( مسألة 39 ) : الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهروإن كان ماؤها راكدا .

الشرح / أي الماء الراكد المتصل بماء جاري كالماء الجاي بالاصل بعدم انفعاله بملاقاة النجاسة والمتنجس من النجاسة ، يعني انا عندي حوض فيه ماء راكد وهذا الماء الذي في الحوض متصل بماء الحنفية التي تغذي الحوض ، فان ماء الحوض الراكد لا ينفعل بملاقاته للنجاسة او المتنجس الا ان يتغير احد اوصافه الثلاثة ، اللون او الطعم او الرائحة .

المتن ( مسألة 40 ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لاينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .

الشرح / انا عندي ماء جاري وهذا الماء الجاري فيه طرف تغير بسبب ما لاقه من نجاسة فهنا يعتبر الطرف المتغير فقط هو النجس ، اما باقي الماء يبقى على طهارته مادم جاريا ومتصل بمادة .

المتن( مسألة 41 ) : إذا شك في أن للجاري مادة أم لا - وكان قليلا - ينجس بالملاقاة.

الشرح / انا عندي ماء في خزان وهذا الخزان الماء الذي فيه شككت هل هو بحجم الكر ام لا ، وكان هذا الماء الذي ينزل من الخزان للحنفية قليل فسقطت نجاسة بهذا الماء الذي شككت به ولم يتغير الماء باحد الاوصاف الثلاثة ، فهل يعتبر نجسا بمجرد ملاقته للنجاسة ؟ الجواب : نعم انه يتنجس بمجرد الملاقاة مادم لم يتصل بمادة وكان قليلا ، والمادة اما ماء جاري او كر او نبع او ماء المطر .

المتن( مسألة 42 ) : ماء المطر بحكم ذي مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حالة نزوله .أما لو وقع على شئ كورق الشجر ، أو ظهر الخيمة أو نحوهما ، ثم وقع على النجس تنجس .

الشرح / ماء المطر عندما ينزل من السماء فهو كالجاري لا يتنجس بملاقاته للنجاسة ولكن لو هذا الماء الذي نزل من السماء سقط على ورقة شجر ومن ثم وقع على مكان فيه نجاسة عندها يعتبر هذا الماء نجسا لانه اصبح قليلا والماء القليل كما مر يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة .


المتن( مسألة 43 ) : إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، وإن نقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .

الشرح / عندي حفرة وهذه الحفرة اجتمع فيها ماء المطر وكان هذا الماء قليلا ولكن لازلت السماء تتقاطر على هذه الحفرة ، عندها يكون هذا الماء معتصم وبحكم الكثير الذي لا ينفعل بمجرد ملاقاته للنجاسة بشرط استمرار التقاطر عليه ، اما اذا نقطع تقاطر المطر اصبح بحكم الماء القليل الذي ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة سواء تغير احد اوصافه الثلاثة او لا .

المتن( مسألة 44 ) : الماء النجس إذا وقع معه ماء المطر - بمقدار معتد به لا مثل القطرة ، أو القطرات - طهر ، وكذا ظرفه ، كالاناء والكوز ونحوهما .

الشرح / عندي اناء فيه ماء وهذا الماء قد تنجس بسبب البول ، ووقع على هذا الاناء الذي فيه الماء النجس ماء المطر بمقدار زخات كثيرة لا قطرات قليلة ، عندها ان وجدت الاناء قد امتلىء من ماء المطر اصبح مافي الاناء من ماء كله طاهر ، واما اذا كان الماء الذي نزل من السماء مجرد قطرات على هذا الاناء عندها يبقى على نجاسته ولا يطهر .


المتن( مسألة 45 ) : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر ، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم .

الشرح / عندي سجادة متنجسة وقد وفرشتها على سطح المنزل حتى اطهرها بماء المطر ، فان كان ماء المطر نازل بمقدار زخات ودفعات قوية عندها تطهر السجادة ، واذا كان الماء النازل بمقدار قطرات فلا يجري حكم الماء الجاري على هذه القطرات وتبقى السجادة نجسة غير طاهرة .

المتن( مسألة 46 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهرما وصل إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .

الشرح / عندي قطعة قماش نجسة وهذه القطعة قماش تقاطر عليها ماء المطر ونفذ الماء الى جميع القطعة بحيث انتقعت قطعة القماس بماء المطر واصبحت كما لو غسلتها بيدي من كثرة الماء الذي فيها ، عندها تطهر هذه القطعة ولا يحتاج تطهيرها الى عصرها او تعدد جريان الماء عليها .
ايضا عندي قطعة قماش وهذه القطعة نجسة وتقاطر عليها ماء المطر ولكن الماء لم يستوعب قطعة القماش كلها بل بقيها بعض اجزائها لم يمسها الماء اطلاقا ، فهنا بماذا نحكم ؟ نحكم على الاماكن الذي وصل اليها الماء انها طاهرة ، والاماكن التي لم يصل اليها الماء تبقى على نجاستها ولا نحكم بطهارتها . بشرط ان يكون في الحالة الاولى والحالة الثانية عين النجاسة مزالة تماما ( يعني لو كانت عين النجاسة منيا او غائطا عندها يجب ازالة العين وبعدها نطهرها بماء المطر ) .





والحمد لله رب العالمين
متى الملتقى مولاي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://krar-hidri.yoo7.com/profile?mode=editprofile
 
• فقه • العبادات ( باب الطهارة )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الراية الفاطمية :: راية المدرسة للعلوم الإسلامية :: عــــلم الفقه-
انتقل الى: