منتديات الراية الفاطمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الراية الفاطمية

بحب حيدرة الكرار مفتخري به شرفت وهذا منتهى شرفي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدرس الثامن • الفقه • ( كتاب الطهارة )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الراية الفاطمية
مدير عام
الراية الفاطمية


عدد المساهمات : 584
تاريخ التسجيل : 28/05/2008

الدرس الثامن •  الفقه • ( كتاب الطهارة ) Empty
مُساهمةموضوع: الدرس الثامن • الفقه • ( كتاب الطهارة )   الدرس الثامن •  الفقه • ( كتاب الطهارة ) I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 20, 2012 4:19 pm

اعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم
توكلت على الله ب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين
السلام عليكم طلبتنا الاعزاء ورحمة الله وبركاته

//.. درسنا الثامن من دروس الفقه والذي لازم الكلام في كتاب الطهارة الجزء الاول من منهاج الصالحين ، ووصل بنا المقام الى المسالة الرابعة والستين .. //


المتن( مسألة 64 ) : ماء الاستنجاء طاهر على الاقوى ، وإن كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه ، إذا لم يتغير بالنجاسة ، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة ، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل ، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا ، ولكن لا يجوز الوضوء به على الاحوط .

الشرح / ماء الاستنجاء هو الماء الذي يستخدم خلال غسل موضوع البول او موضع الغائط ، وهذا الماء الذي يتساقط اثناء الغسل فهو طاهر ولا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقاته ، يعني اثناء الغسل لموضع البول وسقطت قطرات من هذا الماء على الثياب او القدمين او أي شي فان هذه القطرات طاهرة بشروط :

الشرط الاول / ان لا يتغير هذا الماء بالنجاسة يعني لونه لو رائحته لو طعمه .
الشرط الثاني / ان لا تتجاوز قطرات البول على خارج موضعه او الغائط خارج موضعه .
الشرط الثالث / ان لا يتعرض هذا الماء الى نجاسة متميزة سواء من البول او من الغائط .
الشرط الرابع/ ان لا يتعرض هذا الماء الى نجاسة خارجية كالدم او المني او من الغائط ان كان مستخدما للبول او من البول ان كان مستخدما للغائط .

فان اجتمعت هذه الشروط كان الماء طاهرا ولكن لا يجوز استخدامه للوضوء على الاحوط وجوبا .

.. المتن ..

الفصل الرابع كيفية الاستبراء : كيفية الاستبراء من البول ، أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثم من إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ثم ينترها ثلاثا وفائدة طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول ، ولا يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء وإن كان تركه لعدم التمكن منه ، أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني بنى على كونه بولا ، فيجب التطهير منه والوضوء ، ويلحق بالاستبراء - في الفائدة المذكورة - طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى ، ولا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء ، نعم الاولى للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله .

الشرح / قال المصنف في كيفية الاستبراء انه يمسح المقعد الى اصل القضيب –أي- بدايته من خلال الجسم يعصره ثلاثه وبعدها اصل القضيب الى الحشفة ويعصرها ثلاثا وبعدها ينتر الحشفة ثلاثا ، وفائدة الاستبراء هو فيما لو خرج بلل بعد البول فان استبرا ، وخرج هذا البلل بعد الاستبراء ، حكم على انه بلل طاهر ، لكن لو لم يستبرا فقط غسل العضو وبعدها خرج منه بلل ، فانه يحكم على ان هذا البلل من البول ويجب ان يطهره ، وكذا لو اجنب وبعدها استبرا فان احس ببلل فحكم على انه بولا وليس منيا .

اما النساء فلا استبرا عليهن ، وكل بلل يخرج بعد البول فهو طاهر مالم تتيقن انه من البول . ولكن من باب الاحتياط لها ان تصبر المؤاة قليلا بعد البول وتتنحنح يعني تعصر نفسها قليلا وتعصر فرجها عرضا وليس طولا ثم تغسله .


المتن( مسألة 65 ) : فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره .
الشرح / يعني فائدة الاستبراء حتى لو فعلته الزوجة لزوجها والزوج لزوجته فهو مفيد بكلا الحالتين .

المتن( مسألة 66 ) : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله ، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها ، وإن كان ظانا بالخروج .

الشرح / من شك انه خرج منه بلل من موضع البول او هنالك شي من موضع الغائط وهو يعلم يقينا انه استبرا واستنجاء ، ومن عادته انه يفعل ذلك ، عندها يحكم بعد كون البلل نجسا . وكذا لو شك انه بخروج رطوبه وهو لم يستبرا ، بناء على عدم هذه الرطوبة حتى لو كان ظانا ، مالم يتيقن فلا يعتنى بشكه او ظنه .

المتن( مسألة 67 ) : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة .
الشرح / مكلف استبرا بعد البول او استنجى بعد الغائط وشك هل استبرائه صحيح او استنجائه صحيح ؟ هنا يحكم على الصحة ولا يعتنى بشكه .


المتن ( مسألة 68 ) : لو علم بخروج المذي ، ولم يعلم إستصحابه لجزء من البول بنى على طهارته ، وإن كان لم يستبرئ .
الشرح / مكلف علم يقينا انه خرج منه مذي ، ولكن لا يعلم هل هذا المذي معه قطرات من البول او لا ، علما انه لم يستبرى للبول بعد الانتهاء منه ، فعندها يحكم على طهارة هذا المذي .



ملاحظة / المني هو ما يخرج عادة بعد البول الوذي ما يخرج عادة اثناء الاثارة الجنسية الودي ما يخرج بعد المني وكل هذه الانواع طاهرة وليست بنجسة .


مبحث الوضوء واحكامه ياتي الكلام عنه في الدرس التاسع ان شاء الله ، والحمد لله رب العالمين
هبة الله شرف الدين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://krar-hidri.yoo7.com/profile?mode=editprofile
 
الدرس الثامن • الفقه • ( كتاب الطهارة )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الراية الفاطمية :: راية المدرسة للعلوم الإسلامية :: عــــلم الفقه-
انتقل الى: