منتديات الراية الفاطمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الراية الفاطمية

بحب حيدرة الكرار مفتخري به شرفت وهذا منتهى شرفي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدرس السادس • فقه • العبادات ( باب الطهارة )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الراية الفاطمية
مدير عام
الراية الفاطمية


عدد المساهمات : 584
تاريخ التسجيل : 28/05/2008

الدرس السادس • فقه • العبادات ( باب الطهارة ) Empty
مُساهمةموضوع: الدرس السادس • فقه • العبادات ( باب الطهارة )   الدرس السادس • فقه • العبادات ( باب الطهارة ) I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 07, 2012 11:41 am

اعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم
توكلت على الله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لازل الكلام في كتاب الطهارة

❝ المتن ❝

إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الاناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لاحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة

الشرح / عندي اناءين وفيهما ماء ، وانا على علم يقيني بان احد الاناءين الماء الذي فيه نجس ، ولكن اشتبه عليّ تحديد الاناء النجس من الاناء الطاهر ، لكون النجاسة التي تعرض لها الاناء هي قطرات من البول ولم يتغير لون الماء بهذه القطرات ولا رائحته ولا لونه ، ولكن تنجس ، اذن هل يجوز ان استخدم الماء من احد الاناءين لتنظيف نجاسة او الاغتسال او الوضوء؟
الجواب : لا يجوز استخدام الماء الموجود في الاناءين .

طيب ، لو مسكت الاناءين ولامست يدي قطرات من الماء الموجود في احد الاناءين ، هل تتنجس يدي ؟
الجواب : لا تتنجس .


❝ المتن ❝ وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث ، .

الشرح / عندي اناءين ، فيهما ماء ، الاول فيه ماء الورد ، والثاني فيه ماء مطلق ، ولكن اشتبه عليّ من هو ماء الورد ومن هو الماء المطلق ، فهل يجوز ان اتوضأ باحدهما ، او اغتسل ، او استخدم احدهما في رفع النجاسة ؟

الجواب / نعم يجوز ان استخدم الماء ولكن اتوضأ بماء الاناء الاول ، ومن ثم اتوضأ مرة اخرى بماء الاناء الثاني ، وكذا في الغسل ، اغتسل بالاول ومن ثم اعيد الغسل بالثاني .

❝المتن : ❝ وإذا اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرف بكل منهما ولكن لو غسل نجس باحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث ،

الشرح / عندي اناءين الاول الماء الذي فيه مباح ، والثاني الماء الذي فيه مغصوب ولكن اشتبه عليّ من هو المباح ومن هو المغصوب ، فماذا افعل ؟ هل يجوز ان اغتسل باحدهما ، وهل يجوز ان اطهر سجادة متنجسة ؟

الجواب / يحرم التصرف بالاناءين ، ولكن لا باس ان اغسل السجادة باحدهما ، اما الوضوء و الغسل عن الحيض او الجنابة او أي غسل مستحب او واجب ، فلا يجوز استخدام الاناءين .

❝المتن : ❝ وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الاطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف ، ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة فالاحوط - استحبابا - إجراء حكم المحصورة .

الشرح / انا لدي عشرة اواني فيها ماء ، وهذه الاواني احدهما مغصوبه وقد اشتبه عليّ تحديد المغصوبه من المباحه ، فهل يجوز ان استخدم الماء الموجود فيهّن ؟

الجواب / نعم يجوز ذلك مادام الاشتباه غير محصور بثلاثة اواني او اناءين .

طيب انا شككت باربعة اواني وان احد هذه الاواني مغصوبه ، فماذا افعل ؟
الجواب / الاحوط استحبابا عدم استعمالهما مطلقا .


❝ المتن : الفصل الخامس ❝

الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة ، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة - حينئذ - بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود ، وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا ، وإن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات .

الشرح / عندي خزان فيه ماء ورد وهذا الماء الورد قد تنجس ، فكيف اطهره ؟
الجواب / افتح عليه الماء الى ان يستهلك تماما مافي الخزان ويصبح ماءا مطلقا وليس وردا عندها طهر الماء الذي في الخزان .

سؤال / هل ماء الرمان والورد يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة حتى لو كان كثيرا جدا ؟
الجوب / نعم ان الماء المضاف يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسه مهما كانت كميته .

سؤال / عندي خزان فيه ماء رمان وعندما فتحت خرطوم الخزان تعرض الخرطوم لنجاسه فهل تسري النجاسة الى الخزان ام فقط يتنجس الخرطوم ؟
الجواب / فقط الذي يتنجس هو الخرطوم .


❝ المتن ( مسألة 53 ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث . ❝
الشرح / ماء الورد او الرمان لا يجوز ان اتوضأ به ولا يجوز ان اغتسل به ولا يجوز ان اتطهر به من النجاسه الخبثيه .

❝ المتن ( مسألة 54 ) : ❝ الاستار - كلها - طاهرة إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر غير الكتابي ، بل الكتابي أيضا على الاحوط وجوبا ، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة ، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء .

الشرح / السؤر هو الماء او العصير او الشاي الذي يبقى من شاربه ، يعني انا عندي قدح ماء وشربت من هذا القدح ماءا قليلا وبقي القدح فيه ماء ، هذا الماء المتبقي يسمى سؤر ، وهنالك رواية تدل على ان سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء ، وكل الاسئار طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر الغير كتابي والاحوط وجوبا الكتابي ، يعني اجلكم الله لم شرب كلبا او خنزيرا من اناء وترك فيه ماء عندها يعتبر هذا الماء نجسا ، اما لو شربت الطيور او الاغنام او الابقار فيجوز الشرب بعدهما ، لكن الحيوانات الغير ماكولة اللحم يكره الشرب بعدها عدا الهره لا يكره ، .

سؤال / هنالك رجل كتابي يعني من اهل الكتاب وشرب ماء فهل يجوز ان اشرب ما تبقى منه؟
الجواب / الاحوط وجوبا عدم الشرب .وذهب المصنف في مسالة الكتابي الى الاحتياط الوجوبي لعدم ورود أي دليل على حرمة الكتابي واعتباره نجسا .


[size=150]الخلوه واحكامها تاتي والحمد لله رب العالمين .


متى الملتقى مولاي
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://krar-hidri.yoo7.com/profile?mode=editprofile
 
الدرس السادس • فقه • العبادات ( باب الطهارة )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الراية الفاطمية :: راية المدرسة للعلوم الإسلامية :: عــــلم الفقه-
انتقل الى: