منتديات الراية الفاطمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الراية الفاطمية

بحب حيدرة الكرار مفتخري به شرفت وهذا منتهى شرفي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدرس الثاني ( شرح المصطلحات الفقهية )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الراية الفاطمية
مدير عام
الراية الفاطمية


عدد المساهمات : 584
تاريخ التسجيل : 28/05/2008

الدرس الثاني ( شرح المصطلحات الفقهية ) Empty
مُساهمةموضوع: الدرس الثاني ( شرح المصطلحات الفقهية )   الدرس الثاني ( شرح المصطلحات الفقهية ) I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 24, 2012 9:37 pm

أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الغوي الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وال الطيبين الطاهرين، وعلى خلص اصحابه المنتجبين ، واللعنة الدائمة الابدية على اعدائهم اجمعين من بدء الزمان الى ما بعد قيام يوم الدين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


المصطلح الرابع :

( المشهور ) وهو قول قال به الكثير من العلماء واشتهر بينهم وخالفه القليل منهم ، فعند بعض الفقهاء تعد الشهرة من ادلة الاحكام ، وهذا هو التعريف الغالب ، الا انه يستعمل لفظ المشهور ويراد به الفتوى المشهورة

مثال : صلاة الجمعة فان مشهور الفقهاء يذهون الى ان صلاة الجمعة وجوبها على نحو الوجوب التخييري .

المصطلح الخامس

( الاحوط بل الاظهر ) عرفنا معنى الاحوط انه فتوى على نحو الاحتياط الوجوبي ، ولكن يترقى الفقيه بعد ما يفتي على حكم ما بالاحتياط الوجوبي فيترقى الى الحكم بالاظهر ، والاظهر هو دليل واضح اما من الكتاب او من السنة ، فيترقى بالحكم بقوله بل الاظهر و( بل) تفيد الترقي كما عند النجاة .

مثال : طيب يسال سائل لماذا بعد ما ترقى الفقيه في الحكم الشرعي ان يذكر كلا المصطلحين ( الاحوط بل الاقوى ) ولا يكتفي بقوله الاظهر ؟
الجواب : ان استخدام الفقيه لهذا الاسلوب الغرض منه تبيان مراحل الاستنباط التي مر بها الفقيه خلال استنباط الاحكام الشرعية .

المصطلح السادس

(الاحتياط الاستحبابي والمستحب ) اما الاحتياط الاستحبابي كما في الرسائل العملية ( الاحوط استحبابا ) فهو يراد منه امر غير مقطوع وليس له رواية مؤدية الى فعل هذا الامر في كونه مستحبا ، فيطلقه الفقيه ، فان كان في الواقع الالهي مستحبا اصاب الواقع وان لم يكن كذلك دخل تحت قاعدة التسامح في ادلة السنن ، والتي سياتي ان شاء الله تبيان هذه القاعدة وغيرها من القواعد الاخرى .

مثال الاحتياط الاستحبابي : ( الأظهر كفاية ضربة واحدة على الأرض في التيمم , وإن كان الأحوط تعدد الضرب) نرى هنا ان الفقيه افتى بكفاية ضربة واحدة على الارض في التيمم ، وقال ايضا الاحوط تعدد الضربات ، وهذا الاحتياط هو احتياط استحبابي )

اما المستحب : فهو كل فعل او قول ثبت استحبابه كما في غسل الجمعة او غسل زيارة المعصوم او الوضوء قبل النوم .


لنا عودة أن شاء الله والحمد لله رب العالمين

متى الملتقى مولاي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://krar-hidri.yoo7.com/profile?mode=editprofile
 
الدرس الثاني ( شرح المصطلحات الفقهية )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الراية الفاطمية :: راية المدرسة للعلوم الإسلامية :: عــــلم الفقه-
انتقل الى: